السيد محمد الحسيني الشيرازي

341

إيصال الطالب إلى المكاسب

هذا كله مع أن أدلة نفى الحرج كافية في الفرق بين المقامين فإنه لا حرج في ان لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالاضرار بغيره ، بخلاف ما لو الزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير ، فإنه حرج قطعا . الثاني : ان الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا